الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧المجلد الرابع
237
3 - لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله ويلعنهم ويلعن الشيخين وينسب السوء إلى عائشة أم المؤمنين، فهؤلاء لا غيبة لهم وهم فسقة
ولا كرامة لهم.
4 - لا غيبة لمن لم يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، وقال: «الظَّلِمُونَ}، وقال: الْفَسِقُونَ، ولا غيبة لفاسق.
ه - لا غيبة لمن يغش في عمله وكذلك لا غيبة لمن أكل الحرام كما قال أبو الشعثاء جابر بن زيد.
- لا غيبة في مبتدع وصاحب هوى ولا لمن يقع في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كما قال جابر بن زيد.
الغنى مال واحتيال])
هذه القاعدة نص عليها السالمي رحمةالله في صفة من يستحق الزكاة قال: والمذهب عندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنياً).
ومعنى القاعدة أن من استطاع التكسب بطريق العمل أو التجارة أو ورث مالاً والغني لا تحل له الصدقة.
أصل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة قول النبي: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة، أي ولا لقوي على الكسب. وقوله (سوي) صحيح البدن تام الخلقة.
(1) معارج الآمال 750/ 4.
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) سنن أبي داود، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم (1634)، 118/ 2.