الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١المجلد الرابع
241
أبي حنيفة وإن كان ساعة وعند الصاحبين لا يفسد إلا إذا كان نصف يوم في
ما فوق، ووجه قولهما أن الخروج القليل عفو».
الله
وقال في الهداية: «قال صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب: هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثهم إلا القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالاعلام. وقال الشرنبلالي من الحنفية: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه» (3).
وقال الجويني: «قال فقاؤنا القليل معفو عنه»، ونص عليه في الشرح
الكبير
وقال الصاوي من المالكية: يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد .. كبعض الأدهان وكسلس البول والمذي). والعفو هو المساحة شرعاً وعرفاً.
وقال المرتضى من أئمة الزيدية: «ذرق سباع الطير طاهر لترك السلف غسل المساجد منه لتعذر الاحتراز عنه فيعفى عنه شرعاً وعرفاً».
فروع القاعدة:
ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة:
(1) بدائع الصنائع 115/ 2.
(2) الهداية 366/ 4 والبداية 221/ 1.
(3) مراقي الفلاح 120/ 1.
(4) نهاية المطلب 292/ 2
(5) انظر الشرح الكبير للرافعي 47/ 4.
(6) حاشية الصاوي 72/ 1.
(7) البحر 36/ 3.