القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

258

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال الصنعاني: «قد تضافرت الدلائل على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان لا ينقسم

ما يتخرج على القاعدة:

ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها:

1 - لا شفعة بين البائع وجاره لأن من مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إن الجار ليس له شفعة لوجود

الطريق والحدود بينه وبين الجار.

- إن الزرع والثمرة والحيوان والسيارات ونحوها فيها شفعة عند الإمام أحمد، لأنه لا ينقسم. وذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة فيه.

3 - إن العقار المشاع فيه شفعة لأنه غير مقسوم وتصدق عليه القاعدة الشفعة في ما لا ينقسم».

4 ـ مالا تجب قسمته عند الطلب كالبئر الصغيرة والرحى فلا شفعة فيه. ه - تجب الشفعة بين شريكين في عقار لم يقسم، والله أعلم.

إِنَّ فِي المَعَارِيضِ لَمَنْدُوْحَةٌ عَن الكَذِبِ])

المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان

هي التورية بالشيء

عن الشيء). والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير

متبادر ويكون هو المراد في الكلام.

المندوحة: محل من الكذب.

(1) سبل السلام 105/ 2.

(2) كتاب الجامع 192/ 1؛ وكتاب الإيضاح 137/ 1

(3) تعريفات البركتي،

ص