الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨258
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال الصنعاني: «قد تضافرت الدلائل على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان لا ينقسم
ما يتخرج على القاعدة:
ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها:
1 - لا شفعة بين البائع وجاره لأن من مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إن الجار ليس له شفعة لوجود
الطريق والحدود بينه وبين الجار.
- إن الزرع والثمرة والحيوان والسيارات ونحوها فيها شفعة عند الإمام أحمد، لأنه لا ينقسم. وذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة فيه.
3 - إن العقار المشاع فيه شفعة لأنه غير مقسوم وتصدق عليه القاعدة الشفعة في ما لا ينقسم».
4 ـ مالا تجب قسمته عند الطلب كالبئر الصغيرة والرحى فلا شفعة فيه. ه - تجب الشفعة بين شريكين في عقار لم يقسم، والله أعلم.
إِنَّ فِي المَعَارِيضِ لَمَنْدُوْحَةٌ عَن الكَذِبِ])
المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان
هي التورية بالشيء
عن الشيء). والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير
متبادر ويكون هو المراد في الكلام.
المندوحة: محل من الكذب.
(1) سبل السلام 105/ 2.
(2) كتاب الجامع 192/ 1؛ وكتاب الإيضاح 137/ 1
(3) تعريفات البركتي،
ص