الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨268
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
تأصيل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).
تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة:
المذهب الإباضي:
قال الإمام ابن بركة رحم الله: وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطاً تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل). ومن فروعها: لو شرط البائع على المبتاع أن لا خسران عليه فالشرط باطل). ومنها: إذا وعد رجل رجلاً ثم أخلفه فأتلف بخلفه للرجل مالاً أو نفساً
فهو ضامن (4) لأنه وجب وفاء ما وعد به واشترطه على نفسه.
ومنها: إذا اشترط عليه أن يقعد في مكان محدد من السفينة فأراد أن يتحول من ذلك الموضع بنفسه وقعد في غيره يستظل من الشمس أو قعد الشمس من البرد فهذا له أن يشترط على من قاضاه أنه يقعد فيه حيث أراد ويتحول فيه إلى متاعه حيث أراد).
في
ومنها: أن ركاب السفينة إذا اشترطوا على ربانها جد السير وعدم الوقوف في أحد السواحل كان لهم ما اشترطوه).
(1) المعجم الكبير للطبراني، (30)، 22/ 17.
(2) المرجع السابق، 386/ 2.
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) بيان الشرع 90/ 6. (5) بيان الشرع 101/ 6.
(6) بيان الشرع 105/ 6.