القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

272

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومثل الحنفية للشرط الفاسد في النكاح بقول الزوج: تزوجتك على يكون لك مهر، فيصح النكاح ويبطل الشرط).

أَلَّا

وعند المالكية فإن الشروط إذا لم تخالف الكتاب والسنة فإنها معتبرة، ومثلوا لذلك باشتراطها في عقد نكاحها ألا يتسرى عليها، فأمرها بيدها (2). وذكر صاحب القوانين الفقهية الشروط في النكاح، من هذه الشروط: 1 - إِن شَرط أن لا يتسرى عَلَيْهَا وَلَا يتَّخذ أم ولد فهي مخيرة فِي الْأَخْذ بشرطها أو إسْقَاطه.

2

إن شرط لها ألا يرحلها من بلدها إلا بإذنها فلها ذلك.

إن شرط لها ألا يضرها لزم سواء علقه بيمين أم لا لأن ترك الإضرار

واجب.

4 - إن شرطت عليه أن ينفق على ولدها من غيره لم يجز، ويجوز إن تطوع

بذلك.

ه - إن شرط عليها ألا تزور أبويها فليس له هذا الشرط فإن حلف حنثه السلطان في دخولهما إليها لا في دخولها إليهما (3).

والشافعية يعتبرون الشروط في النكاح ما لم تكن مخالفة للكتاب والسنة ومقتضى العقد. فلو اشترطت الزوجة الحرية أو شرطها فيها فلكل

واحد منهما الخيار في فوات الشرط (4).

(1) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 64/ 4 و 65 دار القلم، ط 1. (2) التهذيب في اختصار المدونة 209/ 2 للبرادعي، ط 1.

(3) القوانين الفقهية 164/ 1 لابن جزي.

(4) أسنى المطالب 505/ 2 لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، من دون ط.