القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

288

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن ذلك: إذا نعس خلف إمامه فلم ينتبه إلا وقد قام إمامه وجب عليه أن يقوم لقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.

المذهب الشافعي

2

من فروع هذه القاعدة عند الشافعية أن الإمام إذا صلّى جالساً صلوا وراءه جلوساً (2).

وقال في الحاوي: «إذا سها الإمام تعلق السجود به وبمن صلى خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.

ومن ذلك: اختلافهم في صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس وفيها ثلاثة أقوال:

الأول: يجوز وهو مذهب الأوزاعي وأحمد والشافعي

الثاني: لا يجوز بحال في فرض أو نفل ولا في فرضين مختلفين وهو قول مالك والزهري وشعبة.

الثالث: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض فقط وهو قول أبي حنيفة.

واستدل من منع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

(1) البيان والتحصيل 252/ 1. (2) الأم 198/ 1.

(3) الحاوي الكبير 228/ 2.

(4) الحاوي الكبير 240/ 2.