الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨288
القواعد الفقهية اللاضية
دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومن ذلك: إذا نعس خلف إمامه فلم ينتبه إلا وقد قام إمامه وجب عليه أن يقوم لقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.
المذهب الشافعي
2
من فروع هذه القاعدة عند الشافعية أن الإمام إذا صلّى جالساً صلوا وراءه جلوساً (2).
وقال في الحاوي: «إذا سها الإمام تعلق السجود به وبمن صلى خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.
ومن ذلك: اختلافهم في صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس وفيها ثلاثة أقوال:
الأول: يجوز وهو مذهب الأوزاعي وأحمد والشافعي
الثاني: لا يجوز بحال في فرض أو نفل ولا في فرضين مختلفين وهو قول مالك والزهري وشعبة.
الثالث: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض فقط وهو قول أبي حنيفة.
واستدل من منع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
(1) البيان والتحصيل 252/ 1. (2) الأم 198/ 1.
(3) الحاوي الكبير 228/ 2.
(4) الحاوي الكبير 240/ 2.