الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩المجلد الرابع
289
ه المذهب الحنبلي:
ومما يتفرع على هذه القاعدة في المذهب الحنبلي:
1 - إذا سلم إمامه وبقي عليه شيء يسير من الدعاء سلم مع إمامه، لأن الإمام جعل ليؤتم به).
2 - إذا كبر في صلاة الجنازة خمساً وجب على من وراءه أن يتابعوا
للقاعدة (2).
3 - إذا صلّى الإمام جالساً صلوا وراءه جلوساً.
4 - من فاتته مع الإمام ركعة وسها الإمام يسجد معه سجدتي السهو"
إذا سبق المؤتمون إمامهم بالركوع والسجود عليه الإعادة.
المذهب الزيدي:
(3)
قال الشوكاني في السيل الجرار: ويجب متابعة الإمام إلا في مفسد فيَعزِلُ وقد دل عليه حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهو في الصحيحين
البخاري ومسلم).
(1) مسائل أحمد وإسحاق 105/ 1.
(2) المصدر السابق 217/ 1.
(3) المصدر السابق 239/ 3.
(4) صحيح البخاري برقم (734) وصحيح مسلم برقم (414).
١٬٧٧٦ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.