الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤294
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
تنبيه: وهنا يجدر بنا بيان أمر مهم يلتبس على كثير من الجهلة بأحكام الشريعة وهو أن أموال المشركين والحربيين المودعة في المصارف الموجودة في دار الإسلام فهي أموال محترمة ومصانة لأنه يجري عليها أحكام دار الإسلام أو الدار المختلطة عند فقهاء الإباضية. وكذلك السياح المشركون الداخلون إلى بلاد المسلمين بإذن من السلطات في بلاد المسلمين فهؤلاء دماؤهم محترمة لأنهم مستأمنون دخلوا بأمان إلى دار الإسلام وما يفعله الجهلة بالنسبة للسياح غير المسلمين من الاعتداء عليهم بحجة أنهم حرب على المسلمين فهذا جهل واعتداء على أناس مستأمنين دخلوا بلادنا بأمان فحقنوا دماءهم وأموالهم ولكنه الجهل والغباء وقلة الورع والدين وإلى الله المشتكى!!
الحَاكِمُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ]
أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لا وكس ولا شطط، فإن تشاجرا فالسلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له».
فروع القاعدة:
من فروعها إن البكر إذا لم يكن لها ولي فإن الحاكم وليها وله أن يزوجها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والمالكية، والشافعية
والحنابلة.
(1) بيان الشرع 148/ 29 و 149؛ وكتاب الضياء بلفظ السلطان» ولي من لا ولي له»،
076/ 13