القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

296

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال في بيان الشرع: «رجل أصبح مقتولاً لا يدرى من قتله ولا ولي له يطلب بدمه هل على الإمام المطالبة بدمه؟ قال: نعم).

وقال في البدائع: «ومن قُتِلَ وليس له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا مذهب الأئمة الأربعة» (2).

ومنها: إن المجنون والصبي وكذلك اليتيم إذا لم يكن لهم ولي من العصبات فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا قول الإباضية والأئمة

الأربعة (3).

(4)

ومنها: الرجل يموت ولا يُعرَف له وارث فإن وليه الحاكم. وكذلك جناية العبد إذا لم يعرف لمن هو (4)، وكذلك جناية اللقيط إذا لم يعلم وليه، فإن كان معه مال كان ضمان جنايته من ماله وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له (5).

ومن فروعها: إذا عضل الولي موليته فإن السلطان يلي نكاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ومنها: إن حق الاستيفاء في القود أو الدية حق لأولياء الدم، فمن لم يكن له وليّ فإن السلطان وليه (7).

(1) بيان الشرع 133/ 28.

(2) البدائع 245/ 7، ونهاية المطلب،88/ 2، والمبدع،147/ 8، ومنتهى الارادات 273/ 3. (3) بيان الشرع 133/ 28، والبدائع 152/ 5، وشرح مختصر خليل 33/ 3، وكفاية الأخيار

258/ 1، وفتح الوهاب 243/ 1، وشرح الزركشي 306/ 4.

(4) بيان الشرع 133/ 28.

(5) الشرح الكبير 114/ 6، والبدائع 199/ 5.

(6) المبسوط 251/ 2، والحاوي الكبير (71/ 9، والشرح الكبير 423/ 7.

(7) بيان الشرع 148/ 29 و 149، وشرح منتهى الارادات 273/ 3، والحاوي الكبير 58/ 12،

والمبسوط 219/ 10.