القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ويتخرج على هذه القاعدة جميع البيوع إذا ثبت عيب بالمبيع فعلى مدعي العيب البينة).

ومنها: إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً بدعوى الزوج فإن على الزوج البينة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وهي قاعدة متفرعة عن قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

ومنها: إذا اختلف زوج المرأة مع الولي في قدر الصداق فالقول قول الولي مع البيئة والبينة هنا هم الشهود الذين حضروا العقد وسمعوا اللفظ، وقد تكون البينة هي عقد الزواج المكتوب بيد الولي.

[تُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ]

أصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات» (3).

شرح المفردات:

الحدود: جمع

وجبت

حد، وهو في اللغة المنع. وعرفه الحنفية بأنه عقوبة

حقاً لله تعالى. وعند الجمهور: عقوبة مقدرة لحق الله أو لحق العبد).

الشبهات جمع شبهة والشبهة في الفعل ما ثبت بظن غير الدليل دليلاً، وفي الشرع ما التبس أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام، وحق هو

أو باطل.

(1) كتاب الضياء 63/ 11.

(2) كتاب الجامع،165/ 2، 473، 528، 532؛ وبيان الشرع 97/ 6 و 121، و 15/ 67؛ وجامع

أبي سعيد 97/ 4؛ وكتاب المصنف 6/ 40، 9، 26، 48، 53، 85.

(3) أخرجه ابن ماجه والترمذي.

(4) العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات 9/ 4 د. وهبة الزحيلي.