القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨

308

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم البيع، ومجرد كونه مغبوناً لا يثبت له الخيار، لكنه مكروه عند الشافعية.

وذهب الحنفية في المفتى به عندهم، والمالكية والحنابلة إلى ثبوت الخيار له إذا كان الغبن فاحشاً وفسره الحنفية بما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وفسره المالكية والحنابلة بأن ما زاد على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث كثير».

ومما يتخرج على أقوال الأئمة الربح لا يجوز أن يزيد على ثلث ثمن السلعة، لأن الثلث كثير)

شرح المفردات:

(1)

المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ] (3)

الطلاق: مادة (ط ل ق أصل صحيح مطرد واحد يدل على التخلية والإرسال، والقطع، ومنه امرأة طالق أي قطع زوجها نكاحها.

وفي الاصطلاح رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على

مادة (طَ لَ ق) صريحاً أو كناية (3).

المعنى الاجمالي للقاعدة:

ومعنى هذه القاعدة هو أن الزوجة التي طلقها زوجها ولم يبت طلاقها فما دامت في العدة فهي زوجة تجب لها النفقة وتثبت لها جميع أحكام

الزوجة فيلحقها، طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه.

(1) معجم القواعد الفقهية الإباضية ص.

199

(2) کتاب الجامع 39/ 2؛ وجامع ابن جعفر 444/ 6.

(3) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة رسالة ماجستير لتلميذنا النجيب بلقاسم قراري

الجزائري.