الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩تأصيل القاعدة:
المجلد الرابع
309
وأصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ} [البقرة: 228، 231].
وأما من السنة فبما روى ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي فسأل عمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها».
فروع القاعدة:
حائض
من فروع هذه القاعدة: أن الزوجة المطلقة لها النفقة ما دامت
العدة، في
لأن حكم الزوجية باق عليها والإجماع على ذلك (2).
(3)
ومنها: إن لها حق السكنى (3).
ومنها: إنه يلحقها، طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه (4).
ومنها: إنه ينالها ميراثه (5).
ومنها: إنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه لأنها ما زالت زوجته ما دامت
(1)
في العدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة).
(1) أخرجه البخاري في الطلاق 285/ 9 رقم (2551). وانظر المغني 183/ 7. (2) كتاب الجامع 156/ 2، والمعونة للقاضي عبد الوهاب 554/ 1، ومختصر المجموع مجلد 5 جزء 18 ص 3067، والمغني 186/ 7.
(3) المراجع السابقة.
(4) الجامع 156/ 2 والمعونة 635/ 1، ومختصر المجموع مجلد 5 جزء 18 ص 3067 - 3079،
والمغني 186/ 7.
(5) المراجع السابقة.
(6) مختصر شرح المهذب مجلد 5 جزء 18 ص 3076 - 3079.
(7) انظر المغني 186/ 7.