الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣المجلد الرابع
313
الشَّيْبُ تُسْتَأْمرُ والبكْرُ تُسْتَأْذَنُ]
الثيب خلاف البكر وهي المدخول بها (2).
والبكر العذراء (3).
أصل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وفيه: «قالوا وما إذنها
يا رسول الله فقال صُماتها» (4).
وقد جاء في الحديث معنى الإذن، والأمر حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها (5).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب تعرب عن لسانها، والبكر تستأذن في نفسها». قال أبو عبد الله تعرب بالتخفيف وقال الفرَّاءُ بالتثقيل يقال عربتُ
عن القوم إذا تكلمتُ عنهم والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة.
وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فأما الثيب فتقول لا أو نعم وأما البكر فإذنها سكوتها (6).
(1) بيان الشرع 82/ 47 و 109. (2) تعريفات البركتي، ص 244.
(3) المرجع السابق، ص 210.
(4) الحديث أخرجه مسلم وابن حبان، والترمذي والبيهقي.
(5) مر تخريجه سابقاً.
(6) بيان الشرع 82/ 47.