القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

المجلد الرابع

315

[الشركة بيع])

هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في باب المشاركة في الربح قال الله: وعند بعض العلماء الشركة بيع من البيوع وفي الأثر وقال بعض

العلماء عقد يجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم» إلى آخر ما قال. ومعنى الشركة خلط الملكين وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً

عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة.

وشرعاً اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد

وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.

أقوال المذاهب الفقهية في هذه القاعدة:

المال

في

قال في الاختيار: «الشركة كالبيع والإجارة). وقال في شرح المجلة: «الشركة كالبيع والشراء» (3). وقال القرافي المالكي: «الضمان يوجب ثبات الذمة فيثبت مع الشركة كالبيع». وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل: «إذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فقال له رجل آخر بعدما نقد وتفرّقا أو قبل أن يتفرّقا أشركني فإن الشركة لا تجوز لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض

وقال أيضاً في كتاب الحجة على أهل المدينة: «قَالَ أَبو حنيفة فان اشترط المُشرك على الَّذِي أشركه بِحَضْرَة البيع وعند مبايعة البائع الأول

(1) كتاب الايضاح

(2) الاختيار 14/ 3.

335/ 3

(3) مجلة الأحكام العدلية 261/ 1.

(4) الذخيرة 54/ 8.

(5) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 42/ 5.