الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٧المجلد الرابع
317
2
إذا رأى الشريكان المبيع وعرفا كيله وسائر صفاته ثبتت الشركة فيه وهذا كله يدل على أن الشركة بيع من البيوع يبطلها ما يبطل البيع ويصلحها ما يصلحه، وأحكامها أحكام البيع من الرد بالعيب والقبض والتسليم وغير ذلك).
3 - الشركة في بيع النجاسات كالخمر والخنزير والأصنام لا تجوز
كالبيع. - حكم الشركة كحكم البيع في التولية والإقالة والمبادلة والنقد والسلم وما أشبه ذلك من وجوه البيع كلها).
مَا لَا يَلْزَمُ بِالشَّرْعِ لَا يَلْزَمُ بِالشَّرْطِ]
هذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن اشتراط الراهن قال الله: «وإن اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل الذي في الرهن فهو ضامن إذا هلك ومنهم من لا يرضي ضمانه لأن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط».
معني
القاعدة:
سُنَّةٌ
ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ولم تمض من رسول الله فإن هذا الشرط لا يلزم أحداً لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (4).
(1) كتاب الايضاح
337/ 3
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) كتاب الإيضاح 149/ 4.
(4) الحديث أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.