القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182

المذهب المالكي

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من فروعها في مذهب مالك بن أنس الله: زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. ثم قال: هذا قول النخعي والزهري ومكحول ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب الرأي).

وجه ذلك: أننا نستصحب حياته وإسلامه لأن الأصل بقاء ما كان على

ما كان عليه.

ومن فروعها في مذهب مالك: قسمة مال المفقود، فقد قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته أو مضى من الوقت ما لا يعيش مثله (2).

ووجه ذلك: أننا نستصحب حياته لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ومن فروعها عند المالكية أن الحاج المتمتع إذا شرع بالصوم بدل الهدي عند فقده ثم وجده انتقل الواجب عليه من الهدي إلى الصوم فلو وجد الهدي لم يسعه الخروج من الصوم استصحاباً لحكم الإجماع في محل النزاع. قال ابن رشد: هذه المسألة نظير مسألة طلع عليه الماء في الصلاة

وهو متيمم

(3)

وهذه مسألة ذكرها العلماء مثالاً للنوع الرابع من الاستصحاب وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع حتى يثبت المغير، وقد سبق ذكرها.

(1) الأشراف 111/ 5.

(2) الأشراف 110/ 5.

(3) بداية المجتهد 356/ 1.