الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣المجلد الأول
183
ومن فروع هذه القاعدة عند المالكية: أن المحصر بسبب عدوّ لا هدي عليه وحجتهم في ذلك الاستصحاب لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل ولا دليل.
قال ابن رشد: وحجة هؤلاء القائلين بعدم الوجوب أن الأصل هو ألا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل عليه).
المذهب الشافعي:
ومن التفريع على هذه القاعدة ما ذكره السيوطي في أشباهه: أنه لو أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج، أو قبلها كان حجاً لأنه على يقين هذا الزمان وعلى شك من تقدمه.
من
ومنها: لو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل
بقاء الليل.
ومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن
الأصل بقاء النهار.
ومنها:
ا: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (2).
ه المذهب الحنبلي
ومن الفروع الفقهية في المذهب الحنبلي على هذه القاعدة ما ذكره ابن قدامة المقدسي الله في كتاب المغني وهو حكم ما صاده الكلب المعلم
(1) المرجع نفسه 344/ 1.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 51.