الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥المجلد الرابع
345
ومن فروعها: إنه يمنع دخول الحربي إلى دار الإسلام لئلا يكون عيناً للحربيين وهذا عند الجميع.
قال
ومن فروعها: إنه يمنع السفر بالقرآن إلى دار الحرب لئلا يمتهن. في المقدمات الممهدات: ولا يجوز أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لما في ذلك من الاستخفاف بحقه وحرمته مخافة أن يناله العدو» (1). وقال ابن رسلان من الشافعية: «لا يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» (3).
وقال الإمام العيني تعليقاً على حديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض
العدو»: قلنا هذا حق يلزم اتباعه لئلا ينال أهل الحرب من القرآن (3). قال في فيض القدير: «والعلة في النهي مخافة أن يناله العدو فإن أمنت العلة زال المنع).
وقال ابن قدامة المقدسي: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ قال: لا، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو»).
وجاء في موسوعة جابر بن زيد: «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
لئلا يذهبوا به فينالوه».
(1) المقدمات الممهدات 463/ 3.
(2) غاية البيان 11/ 1.
(3) عمدة القاري 260/ 3.
(4) فيض القدير للمناوي 343/ 6.
(5) المغني 363/ 9.
(6) موسوعة جابر بن زيد باب السفر بالقرآن / 197 برقم 197/ 388، ومسند الربيع رقم 6.