القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

المجلد الرابع

369

ما يتخرّج على القاعدة:

ومما يتخرّج على القاعدة: وجوب النية عند غسل الميت، لأنه قربة يحتاج إلى نية (1).

ومنها: إذا كان على الميت نجاسة وجب إزالتها كما يزال ذلك عن

الحي.

ومنها: إذا وجد عذر في حق الميت في عدم الماء أو أن جسده لا يتحمل

الماء وجب تيممه كالحي.

ومنها: يكره إسراف الماء في

حقه كالحي.

ومنها: يوضاً كما يوضأ الحي عند جميع الأئمة ما عدا الحنفية.

ومنها: إذا خرج شيء من أحد السبيلين في الميت انتقض وضوؤه.

ومنها: ترتب أعضاء وضوئه كالحي.

لَحْمُ جَمِيعِ السِّبَاعِ حَرَامٌ (3)

السَّبُعُ: كل مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِب جارح قاتل عادٍ عادةً، وجمعه

أصل هذه القاعدة

السباع (3).

وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي ل يوم خيبر أنه نهى عن أكل كل ذي

ناب من السباع، أو مخلب من الطير

(4)

(1) الحاوي الكبير،17/ 2، والسيل الجرار ص 210 وص 211.

(2) الجامع 400/ 1؛ ومنهج الطالبين 34/ 6.

(3) تعريفات البركتي، ص 319.

(4) الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.