الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩المجلد الرابع
369
ما يتخرّج على القاعدة:
ومما يتخرّج على القاعدة: وجوب النية عند غسل الميت، لأنه قربة يحتاج إلى نية (1).
ومنها: إذا كان على الميت نجاسة وجب إزالتها كما يزال ذلك عن
الحي.
ومنها: إذا وجد عذر في حق الميت في عدم الماء أو أن جسده لا يتحمل
الماء وجب تيممه كالحي.
ومنها: يكره إسراف الماء في
حقه كالحي.
ومنها: يوضاً كما يوضأ الحي عند جميع الأئمة ما عدا الحنفية.
ومنها: إذا خرج شيء من أحد السبيلين في الميت انتقض وضوؤه.
ومنها: ترتب أعضاء وضوئه كالحي.
لَحْمُ جَمِيعِ السِّبَاعِ حَرَامٌ (3)
السَّبُعُ: كل مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِب جارح قاتل عادٍ عادةً، وجمعه
أصل هذه القاعدة
السباع (3).
وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي ل يوم خيبر أنه نهى عن أكل كل ذي
ناب من السباع، أو مخلب من الطير
(4)
(1) الحاوي الكبير،17/ 2، والسيل الجرار ص 210 وص 211.
(2) الجامع 400/ 1؛ ومنهج الطالبين 34/ 6.
(3) تعريفات البركتي، ص 319.
(4) الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.