القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

186

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

ومعنى القاعدة: أن الأشياء التي لها صفات ثابتة وأخرى عارضة تعتبر صفاتها الثابتة، وأما العارضة فلا تعتبر إلا بدليل. مثال ذلك: الأصل في البكر قيام البكارة فإذا ادعى الزوج أنها ثيب لم يقبل قوله إلا بدليل، وسلامة المبيع من العيوب فمن ادعى العيب في المبيع طولب بالبينة.

الفرع الثالث: أدلة القاعدة

إن أدلة القاعدة

أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك» لأنها فرع عنها.

هي

الفرع الرابع: الفروع التطبيقية في المذاهب الفقهية

المذهب الإباضي:

من فروعها عند الإباضية ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي حمدالله في معرض كلامه عمن تحل له الصدقة قال الله: «وقول الإنسان مقبول في ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل أن لا ملك له»).

في

ومنها: أنه لا يقبل قول الغارم؛ أي في ادعاء الفقر إلا ببينة لأنه الأصل غير غارم فلما كان الغنى والغرم من الصفات العارضة كان الأصل عدمها إلا بالبينة على ذلك.

ومنها: لو ادعى رجل كفالة عند الحاكم على رجل فإنه بهذا لا تكون

بهذه الدعوى خصومة عند الحاكم.

(1) بيان الشرع 146/ 19