الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة
ومعنى القاعدة: أن الأشياء التي لها صفات ثابتة وأخرى عارضة تعتبر صفاتها الثابتة، وأما العارضة فلا تعتبر إلا بدليل. مثال ذلك: الأصل في البكر قيام البكارة فإذا ادعى الزوج أنها ثيب لم يقبل قوله إلا بدليل، وسلامة المبيع من العيوب فمن ادعى العيب في المبيع طولب بالبينة.
الفرع الثالث: أدلة القاعدة
إن أدلة القاعدة
أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك» لأنها فرع عنها.
هي
الفرع الرابع: الفروع التطبيقية في المذاهب الفقهية
المذهب الإباضي:
من فروعها عند الإباضية ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي حمدالله في معرض كلامه عمن تحل له الصدقة قال الله: «وقول الإنسان مقبول في ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل أن لا ملك له»).
في
ومنها: أنه لا يقبل قول الغارم؛ أي في ادعاء الفقر إلا ببينة لأنه الأصل غير غارم فلما كان الغنى والغرم من الصفات العارضة كان الأصل عدمها إلا بالبينة على ذلك.
ومنها: لو ادعى رجل كفالة عند الحاكم على رجل فإنه بهذا لا تكون
بهذه الدعوى خصومة عند الحاكم.
(1) بيان الشرع 146/ 19