القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

المجلد الرابع

377

المذهب الشافعي:

ومن فروعها عند الشافعية: بذل المال للكفار من أجل مهادنتهم من غير ضرورة لا يجوز، لأن ذلك إلحاق للصغار بالإسلام، قال الشيرازي في تعليل ذلك: لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه).

ومن فروعها: منع المساواة في البناء، قال الشيرازي في المهذب: «لأن القصد أن يعلو الإسلام).

ومنها: مسألة اللقيط يحكم فيه بالإسلام وقد سبق الكلام فيه.

المذهب الحنبلي:

وقد فرع الحنابلة مسائل كثيرة على هذه القاعدة:

منها: منع أهل الذمة من تصدر المجالس، وإلجاؤهم إلى أضيق الطرق).

ومنها: منعهم من لباس المسلمين وشعورهم وركوبهم، وبنائهم

ومنها: لا تجدد كنائسهم إذا خربت ولا تبنى كنائس جديدة (5).

أن يتبع المسلم

ومنها: إن الولد يتبع أبويه في الدين فإذا اختلفا وجب منهما لولد المسلم من الكتابية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (6). والفروع كثيرة جداً وحسبي أني بينت منها ما يدل على اتفاق المذاهب

الفقهية عليها.

(1) المهذب 260/ 2.

(2) المهذب 254/ 2 و 255/ 2.

(3) المغني 356/ 6.

(4) المغني

(5) المغني

356/ 6

356/ 6

(6) المغني 18/ 9 و 112/ 6.