الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢392
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
2 - إذا كان في عروض التجارة أصنام وتماثيل فلا تقوم ولا تخرج زكاتها
بل الزكاة من رأس المال.
المال الربوي لا زكاة فيه.
4 - المال المغصوب لا زكاة فيه.
المال إذا كان عائداً من حلوان الكاهن أو من مهر البغي أو أجرة
الله
الحجامة ففي كل هذه الصور لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، ومهر البغي)، والنهي يفيد التحريم، وقال: «كسب الحجام خبيث، والحرام لا زكاة فيه.
[يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ] (3)
ومعنى القاعدة: إن من ابتلي بِبَلِيَّتين وكانت إحداهما أخفَّ من اختار الأخفَّ دفعاً للضرر عنه قدر الإمكان.
الأخرى
موقف الفقهاء من القاعدة:
والثاني
اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أنه إذا تقابل ضرران أحدهما أشد أخف فإنه يرتكب أهون الضررين، ويختار أهون الشرين، قال السرخسي في المبسوط: «وإذا لم نجد بداً من نوع ضرر رجحنا أهون الضررين على أشدهما» (4).
(1) مسند أحمد (17553)، 18/ 37.
(2) أخرجه النسائي عن أبي هريرة، كتاب البيوع، باب (94)، 311/ 7، المكتبة العلمية، بيروت (3) بيان الشرع 96/ 6، 105، 126، 159، و 111/ 12، و 428/ 67، 254، و 100/ 57؛ وكتاب المصنف 75/ 11 و 76.
(4) المبسوط 75/ 7.