القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

188

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ووجه اشتراط البينة أن العيب صفة طارئة على البيع والأصل في

الصفات الطارئة العدم.

المذهب الشافعي:

ومن فروعها في المذهب الشافعي ما ذكره السيوطي في الأشباه قال الله بعد أن ذكر القاعدة: وفيها فروع:

منها: القول قول نافي الوطء غالباً لأن الأصل العدم.

ومنها: القول قول عامل القراض في قوله: لم أربح لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد.

وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي، لأنه لو كان

كما يزعمه المالك لكان خائناً والأصل عدم الخيانة.

عدمه.

وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة».

ومنها: لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله لأن الأصل

ومنها: أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم إباحته).

المذهب الحنبلي:

ومن فروعها عند الحنابلة: أن المسلم بريء مما يثلم عدالته وسلامته إلا أن يثبت ذلك عليه، لأن الأصل العدالة وعدم وجود ما يخل بها إلا بدليل ناقل.

(1) انظر هذه الفروع وغيرها في أشباه السيوطي ص 58، دار الكتب العلمية.