الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٨188
القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ووجه اشتراط البينة أن العيب صفة طارئة على البيع والأصل في
الصفات الطارئة العدم.
المذهب الشافعي:
ومن فروعها في المذهب الشافعي ما ذكره السيوطي في الأشباه قال الله بعد أن ذكر القاعدة: وفيها فروع:
منها: القول قول نافي الوطء غالباً لأن الأصل العدم.
ومنها: القول قول عامل القراض في قوله: لم أربح لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد.
وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي، لأنه لو كان
كما يزعمه المالك لكان خائناً والأصل عدم الخيانة.
عدمه.
وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة».
ومنها: لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله لأن الأصل
ومنها: أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم إباحته).
المذهب الحنبلي:
ومن فروعها عند الحنابلة: أن المسلم بريء مما يثلم عدالته وسلامته إلا أن يثبت ذلك عليه، لأن الأصل العدالة وعدم وجود ما يخل بها إلا بدليل ناقل.
(1) انظر هذه الفروع وغيرها في أشباه السيوطي ص 58، دار الكتب العلمية.