القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

المجلد الأول

189

ومنها: الأصل عدم الضمان على المسلمين في أموالهم ودمائهم بالشك، لأن الأصل عدم وجود ما يشغل ذممهم إلا بدليل.

ومنها: أنه لا

ملك لإنسان أن يأخذ مال غيره من غير سـ يصح

ولا بينة، لأن الأصل عدم الإذن والسبب والبينة).

المذهب الزيدي:

قال في البحر: «والقول للبائع في نفي العيب إذ الأصل عدمه، لأن العيب أمر طارئ والأصل في الأمور الطارئة العدم» (2).

المطلب الثالث: قاعدة [الأصل في الأبضاع التحريم] (3) هذه قاعدة متفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك» وهي قاعدة كلية مهمة جداً أجمع العلماء عليها لخطر الأبضاع.

معنى القاعدة:

ومعنى الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج كناية عن النساء، قال ابن

الأعرابي: البضع النكاح والبضاع الجماع وهو من أحسن الكنايات. والتحريم: تكرار الحرمة ـ بالكسر ـ وهي المنع من الشيء لدناءته،

والحرمة ـ بالضم - المنع من الشيء لعلوه).

(1) ينظر: كتاب القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة: د. عبد الواحد الإدريسي

ص 402 و 410.

(2) البحر الزخار 139/ 9.

(3) كتاب الجامع لابن بركة 103/ 2.

(4) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 163، دار الفكر المعاصر.