القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٣

المجلد الرابع

423

ومنها: الحبوب فإن الزائد فيها تبع لأصله إن حدث قبل زكاته، وإن حصل بعدها زكاه في القابل معه (1)

ومنها عروض التجارة، قال جمهور فقهاء الإباضية: تضم إلى المال الأول وأنها تزكى معه عند حوله ولا ينتظرون بالفائدة وقتاً غير وقت النصاب (2).

ومنها: الماشية فإن نتجت الماشية أثناء الحول وقبل إخراج الزكاة فإنه يضم الناتج إلى الأصل ويخرج زكاة الجميع، ولا يستقبل حولاً جديداً غير حول الأصل.

ومنها: ما ذكره السالمي الله عن سعيد بن محرز في رجل وجبت زكاته في رمضان فنظر فإذا هي عشرون درهماً، فأعطى صاحب الزكاة عشرة دراهم وبقيت عليه عشرة حتى جاء رمضان قال: إن كان حاسبه المصدق وأخذ منه العشرة فنرجو ألا يكون عليه إلا العشرة ويزكي السنة الثانية، وإن كان لم يحاسبه وأعطى بعض الزكاة وأمسك بعضها فإنه يحسب زكاة السنتين.

وقيل: إنه يزكي ما وجب عليه في السنة الأولى في أصل ماله ويزكي ربح ما ربح في السنة الثانية، لأن الربح فائدة فإن الفائدة تلحقها الزكاة (3). وهذه الصورة لا تُخَرَّجُ على القاعدة إلا إذا ضم الربح إلى أصل النصاب ثم

أخرج الزكاة في السنة الثانية.

(1) معارج الآمال 378/ 4 و 379. (2) معارج الآمال 379/ 4.

(3) المرجع السابق 389/ 4.