الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩المجلد الخامس
فروع القاعدة:
سبق في كلام الأئمة صور وفروع فقهية كثيرة.
ويمكن أن يتخرج عليها فروع منها:
1 - من اشترى أرضاً فادعى أن له فيها شفعة فإن أقام بينة بذلك حكم له فيها بالبينة، وأما ما استعمله المشتري منها فهو له مقابل ضمانه لقوله: «الخراج بالضمان».
2 - خدمة العبد إذا ظهر فيه عيب كغلته فهي للمشتري مقابل ضمانه. - إذا ظهر بالسيارة عيب وردها في زمن الخيار وكان قد استغلها المشتري فله غلتها لأن الخراج بالضمان.
(تنبيه) قال الإمام سلمة بن مسلم: (والخراج بالضمان إلا في الوديعة والعارية والمضاربة».
ا
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ] (2)
أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف صحيح جاء فيه أن رهطاً جاءوا إلى بيوت أزواج النبي فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لأصومن الدهر فلا أفطر أبداً، وقال الآخر لأقومن الليل فلا أرقد أبداً. فلما علم النبي بهم دعاهم فقال لهم بلغني أنكم قلتم وكذا. قالوا نعم يا رسول الله أين نحن منك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لهم: «أما والله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
(1) كتاب الضياء 71/ 11. (2) الجامع لابن جعفر 149/ 6.
(3) صحيح البخاري، كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، (5063)، 2/ 7.
كذا