الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤24
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال ابن زيد القيرواني من المالكية ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعاً بنى على اليقين وصلّى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه» (1).
وقال الحطاب في مواهب الجليل: «وَيَلْزَمُ الشَّاكُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَتَذَكَّرَ مَا
لَمْ يَطُلْ ذَلِكَ فَإِنْ تَذَكَّرَ وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْيَقِين وَأَلْغَى الشَّكَ» (2).
وقال الشافعي في الأم: «إن شك في طوافه فلم يدر خمساً طاف أو أربعاً؟ بني على اليقين وألغى الشك حتى يستيقن أن قد طاف سبعاً تاماً أو أكثر» (3). وقال أيضاً: «ومن استيقن الطهارة ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ثم شك في الطهارة فلا يزول اليقين بالشك).
أن
وقال الشافعي أيضاً: «ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً أم أربعاً فعليه يبني على ما استيقن وكذلك قال رسول الله).
وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: «إذا شك هل طلق، أم لا؟ لم تطلق؛ لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وإن طلق فلم يدر، أواحدة طلق أم ثلاثاً؟ بنى على اليقين». والورع أن يلتزم حكم الطلاق الأكثر، فيدعها حتى تقضي عدتها لتحل لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك».
(1) الرسالة القيروانية 38/ 1. (2) مواهب الجليل 20/ 2.
(3) الأم 231/ 2.
(4) الحاوي 207/ 1.
(5) الحاوي 212/ 2.
(6) الكافي 143/ 3.
(7) الكافي 143/ 3.