الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥المجلد الخامس
25
وقال في المغني: «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلّى بنى على اليقين»). وقال في الانتصار: «ومن لم يكن يدري كم صلّى لغلبة الشك عليه بنى
على اليقين في الأقل» (2).
فروع القاعدة:
وفروع القاعدة كثيرة وقد تقدم بعضها في كلام الفقهاء.
فمن فروعها: لو تيقن الوضوء وشك في الحدث مضى على يقينه، أما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأننا نستصحب اليقين ونطرح الشك.
ومنها: إذا عرض لها الشك في حصول الطهر خرجت منه بيقين وهو رؤية القصة البيضاء.
[الأَصْلُ فِي الْأَرْضِ الطَّهَارَةُ] (3)
هذه القاعدة نصَّ عليها العلّامة جميل بن خميس السعدي في قاموس الشريعة، فقال الله: «ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروجي وعن الأرض ألها في بقاعها حكم الطهارة في الأصل إلا ما عرض له شيء من النجاسة … فقال: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» (4) ما دلّ على طهارتها إلا ما صح أنه طرأ عليه شيء من النجاسة
فأخرجه عما به من الطهارة»).
(1) المغني 9/ 2.
(2) الانتصار 629/ 3.
(3) قاموس الشريعة 23/ 14، 24.
(4) الحديث متفق عليه.
(5) قاموس الشريعة 23/ 14، 24.