الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨28
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: إن المنسحق والمنطرق من معادن الأرض له حكم طهارة
الأرض.
ومنها: سَمُّ الفأر المتخذ من معادن الأرض يُخَرَّجُ على أنه طاهر تبع
لأصله.
ومنها: إن حكم الزرنيخ والكبريت، والمغرى، والكحل والجص
والزاج الطهارة لأنها كلها تبع للأرض).
معني
القاعدة
الأَصْلُ فِي المَالِ التَّحْرِيمُ] (2)
إن القاعدة المستمرة فى المال أنه حرام لا يحل إلا بوجه مشروع كالملك والشراء، والهبة والميراث ونحو ذلك.
أصل هذه القاعدة قول الرسول: (ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا (3) (4).
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة:
اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على أن الأصل في المال التحريم لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم﴾ [النساء: 29]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .. ».
(1) انظر هذه الفروع كلها من قاموس الشريعة، ج 24/ 14.
(2) شرح كتاب النيل 210/ 16.
(3) الحديث رواه مسلم برقم 1218. (4) هذا الحديث جزء من خطبة الوداع.