القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

28

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: إن المنسحق والمنطرق من معادن الأرض له حكم طهارة

الأرض.

ومنها: سَمُّ الفأر المتخذ من معادن الأرض يُخَرَّجُ على أنه طاهر تبع

لأصله.

ومنها: إن حكم الزرنيخ والكبريت، والمغرى، والكحل والجص

والزاج الطهارة لأنها كلها تبع للأرض).

معني

القاعدة

الأَصْلُ فِي المَالِ التَّحْرِيمُ] (2)

إن القاعدة المستمرة فى المال أنه حرام لا يحل إلا بوجه مشروع كالملك والشراء، والهبة والميراث ونحو ذلك.

أصل هذه القاعدة قول الرسول: (ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا (3) (4).

موقف المذاهب الفقهية من القاعدة:

اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على أن الأصل في المال التحريم لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم﴾ [النساء: 29]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .. ».

(1) انظر هذه الفروع كلها من قاموس الشريعة، ج 24/ 14.

(2) شرح كتاب النيل 210/ 16.

(3) الحديث رواه مسلم برقم 1218. (4) هذا الحديث جزء من خطبة الوداع.