القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

38

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الكَفَاءَةُ يَرْجِعُ تَقْدِيرُهَا إِلَى الْعُرْفِ])

«الكفاءة هي مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج نظيراً للزوجة» (2).

معنى القاعدة أن ما يتفاوت الناس ويتفاضلون به أو يتماثلون ويتناظرون فيه يرجع إلى عرف كل بلد.

وأصل الكفاءة الدين والشرف والحرية فالكافر ليس كفؤاً للمسلمة والمسلمة لا يكافئها الكافر والمشرك.

والأمة ليست مكافئة للحر والحرة لا يكافئها العبد لذلك إذا عتقت الأمة تحت العبد فلها أن تختار نفسها وتفارق زوجها كما فعلت بريرة مع مغيث.

مذاهب العلماء في الكفاءة:

اختلف العلماء في ما تتحقق فيه الكفاءة، فمذهب الحنفية أن الكفاءة تتحقق في خمسة أشياء:

أحدها النسب، فقريش أكفاء بعضهم لبعض فإنهم في ما بينهم يتفاضلون وأفضلهم بنو هاشم … ولا تكون العرب كفؤاً لقريش والموالي لا يكونون كفؤاً للعرب لقوله: والموالي بعضهم أكفاء بعض» (3). صلى الله عليه وسلم والثاني: الكفاءة في الحرية، فإن العبد لا يكون كفؤاً لامرأة حرة الأصل، وكذلك المعتق لا يكون كفؤاً لحرة الأصل، والمعتق أبوه لا يكون كفؤاً لامرأة لها أبوان في الحرية، وهذا لأن الرق أثر من آثار الكفر.

(1) الجامع لابن جعفر 170/ 6.

(2) تعريفات البركتي، ص 444.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة، (13769)، 217/ 7.