القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ولم يعتبر مالك والشافعي مهر المثل من الكفاءة، فيجوز عندهما تزويجها بأقل من مهر مثلها).

وأما عند الشافعية فإن الكفاءة تكون في النسب، والحرية، والصناعة، والدين والسلامة من العيوب الخمسة (2).

والكفاءة عند الحنابلة تكون فى الدين والمنصب، وعن أحمد فيهما

وفي الحرية والصناعة، واليسار (3).

وعند الزيدية تكون الكفاءة في الدين والنسب، والحرية). قال في التاج المذهب: ويعتبر العرف في المساواة).

فروع القاعدة

من فروعها إنه لا تكافؤ بين الحر والأمة.

ومنها: إنه لا تكافؤ بين المسلم والكافرة.

ومنها: إنه لا تكافؤ بين الوضيع والشريفة ولا بين معروفة النسب وبين مجهول النسب وهل هو عربي أو أعجمي.

ومنها: إنه لا تكافؤ بين العالم والجاهلة حيث إنه تعتبر صفة العلم معتبرة عرفاً في الكفاءة في عرف الناس اليوم.

ومن فروعها: إنه لا يُزوج المسلمة بالنساج ولا بالبغال ولا بالحجام وذهب البعض إلى صحة التزويج بالبغال والنساج والحجام وهو قول أبي الحواري نعم الله.

(1) انظر بداية المجتهد لابن رشد 43/ 3.

(2) اللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي 303/ 1.

(3) المغني 35/ 7.

(4) التاج المذهب 325/ 2.

(5) التاج المذهب 326/ 2.