القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

المجلد الخامس

43

وفي حاشية الصاوي: «لو أن طفلاً رضع من امرأة ميتة وشكك هل بثدييها لبن أو شك هل هو لبن أو غيره فلا يحرم لأن الأصل العدم»). ويقال: ما لا يصح كونه فالحكم فيه هو العدم.

وقال الرافعي من الشافعية: وإن شك في ارتكاب منهي عنه لم يسجد، لأن الأصل العدم».

وقال أيضاً: «لو قال المالك كان العبد كاتباً أو محترفاً وأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدمه براءة ذمته .. ولو ادعى عيباً في أصل الخلقة بأن قال كان أكمه أو ولد أعرج أو عديم اليد فالمصدق الغاصب لأن الأصل العدم».

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الله: «شُكَ فِي اسْتِكْمَالِ الْخَمْسِ أَوْ الْحَوْلَيْنِ أَوْ فِي وُصُولِهِ جَوْفَهُ) أَوْ فِي أَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا حُرْمَةَ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلْيُتَوَرَّعْ) فِي ذَلِكَ).

وقال في شرح منتهى الارادات: وإن اختلف الواهب والموهوب له في عوض الهبة هل انتقلت بهبة أو بيع يحلف كلّ منهما على ما أنكره من دعوى الآخر، لأن الأصل العدم ولا هبة بينهما ولا بيع لعدم ثبوت

أحدهما (5).

وقال المرتضى: «والقول لمنكر الهبة والإذن بالقبض إذ الأصل العدم».

(1) حاشية الصاوي 719/ 2.

(2) الشرح الكبير 167/ 4.

(3) الشرح الكبير،287/ 1، وروضة الطالبين 28/ 5.

(4) أسنى المطالب 417/ 3.

(5) شرح منتهى الارادات 430/ 2.

(6) البحر الزخار 430/ 2.