القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤

44

فروع القاعدة

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من فروعها: ترجيح قول نافي الوطء لأن الأصل العدم. ومنها: لو تزوج فتاة ثم ادعى أنها ثيب لم يقبل قوله لأن الأصل في

الفتاة البكارة وعدم الثيوبة لأن الثيوبة وصف عارض والأصل عدمه. ومنها: القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد.

ومنها: لو ادعت المرأة النفقة بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين.

ولما دعا المضارب بأن رأس المال كذا صدق لأن الأصل عدم الزيادة وكذا لو ادعى أنه ما نهاه عن شراء كذا صدق لأن الأصل عدم النهي.

ومنها: لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره لأن

الأصل العدم.

ومنها: لو ادعى في المبيع عيباً فأنكره البائع فالقول قول البائع لأن

الأصل العدم.

القَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ] (2)

أي إن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم

(1) انظر فروع هذه القاعدة في أشباه ابن نجيم دار الكتب العلمية، ص 62.

(2) بيان الشرع

232/ 36