الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣المجلد الأول
203
فإن باعه مع غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحفظ لليتيم في بيعه (1)، وذلك لأن التصرف في حق اليتيم منوط بالمصلحة فمتى غلب على الظن أن تصرف الولي لا يحقق المصلحة لليتيم لم يجز.
2 - ومن فروعها ما يغلب على الظن طهارته من الأواني، فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فله ذلك بشرط أن لا ينتهي إلى الوساوس (2).
- إذا غلب على الظن أن الخارج مني وجب الغسل، وإن لم يغلب على
الظن
أنه
مني لم يجب الغسل (3).
4 - إذا كان في رحله ماء فضل فانتهى في الطلب إلى غلبة الظن
فاقد للماء
تيمم
أنه
من
وصلى. فلو وجد الماء بعد ذلك فيه قولان مخرجان
على القولين فيمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين أنه مخطئ ففي وجوب القضاء قولان (4).
لكن لو لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه فاقد للماء تيمم تنزيلاً لغلبة الظن منزلة اليقين.
إذا تنجست بئر فنزح منها حتى غلب على ظنه أن كثرة النزح لم تبق أثراً للنجاسة، ولم ير أثراً للنجاسة فيجوز له استعماله تنزيلاً لغلبة
الظن منزلة اليقين).
(1) الحاوي الكبير 363/ 5.
(2) نهاية المطلب 45/ 1.
(3) نهاية المطلب 146/ 1.
(4) نهاية المطلب 219/ 1.
(5) انظر: نهاية المطلب 264/ 1.