القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

66

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وهكذا فقد ظهر من خلال هذه النصوص اتفاق المذاهب مع

على هذه القاعدة.

فروع القاعدة

الإباضية

من فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى العرف. ومنها: مقدار السكتة بين الإيجاب والقبول وتحديد كونها قليلة أو كثيرة يرجع فيها إلى العرف.

ومنها: المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوتهم إجماعاً صحيحاً يعود تقديرها إلى العرف.

ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعاً لإعسار الزوج وإيساره يعود تقديرها إلى العرف.

ومنها: مقدار الصَّبَّةِ في الإناء يرجع في تحديد كبر حجمها وصغره إلى العرف. ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف. ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف.

مَنْ غَرَّ غَيْرَهُ فِي أَمْرٍ كَانَ فِيْهِ تَلَفُ مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ ضَمِنَ] (1) معنى هذه القاعدة: أنّ من كتم عيباً في المبيع، أو المؤجر، أو المرهون، فحصل بسبب هذا الكتمان ضرر كان عليه الضمان بسبب كتمانه، وتغريره.

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:

هذه القاعدة تتحدث عن حكم من غرَّ غيره في أمر أو دلسه عليه أو خدعه

(1) كتاب الجامع 444/ 2.