الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦66
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وهكذا فقد ظهر من خلال هذه النصوص اتفاق المذاهب مع
على هذه القاعدة.
فروع القاعدة
الإباضية
من فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى العرف. ومنها: مقدار السكتة بين الإيجاب والقبول وتحديد كونها قليلة أو كثيرة يرجع فيها إلى العرف.
ومنها: المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوتهم إجماعاً صحيحاً يعود تقديرها إلى العرف.
ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعاً لإعسار الزوج وإيساره يعود تقديرها إلى العرف.
ومنها: مقدار الصَّبَّةِ في الإناء يرجع في تحديد كبر حجمها وصغره إلى العرف. ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف. ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف.
مَنْ غَرَّ غَيْرَهُ فِي أَمْرٍ كَانَ فِيْهِ تَلَفُ مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ ضَمِنَ] (1) معنى هذه القاعدة: أنّ من كتم عيباً في المبيع، أو المؤجر، أو المرهون، فحصل بسبب هذا الكتمان ضرر كان عليه الضمان بسبب كتمانه، وتغريره.
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:
هذه القاعدة تتحدث عن حكم من غرَّ غيره في أمر أو دلسه عليه أو خدعه
(1) كتاب الجامع 444/ 2.