الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١المجلد الخامس
81
ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع بسبب سعلة عفو
لا تضر.
ومنها دم البراغيث أو البثور لا يضر فهو عفو لقلته وعدم التحرز منه. ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير فإذا قال له عليَّ ألف درهم ثم سكت قليلاً بسبب سعلة أو نحو ذلك ثم قال إلا خمسمائة فإن هذا السكوت القليل لا يضر لأن مثله يحصل في العرف والعادة.
ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ذكره النووي في الروضة).
[لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ مَا يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ] (3)
الوسائل جمع وسيلة وهي الذريعة إلى الشيء، وذرائع الأحكام هي الطرق المفضية إليها.
ومعنى القاعدة: إن الذرائع تأخذ حكم ما أفضت إليه فإن أفضت إلى الحرام فمحرّمة، وإن أفضت إلى مكروه فمكروهة وإن أفضت إلى واجب فواجبة.
والذرائع التي تكلّم العلماء على سدّها على أنواع:
1 - ذرائع مفضية إلى المحرّم قطعاً كحفر طريق وراء الباب ليلاً أو في الطريق العام فهذه محرّمة لإفضائها إلى المحظور قطعاً.
2 - ذرائع مفضية إلى المحظور ظناً كحفر بئر في أرضه فهذه لا تفضي إلى المحظور إلا بطريق الظن والندرة، وكالمنع من زراعة العنب خوفاً من
اتخاذه خمراً.
(1) الروضة للنووي 64/ 1.
(2) شرح كتاب النيل 59/ 16.