القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

208

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما يتخرج على القاعدة من فروع:

1 - من فروع هذه القاعدة: المنبوذ إذا وجد في دار الإسلام حكم له بالإسلام اعتباراً بالدار، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا أصل فيستصحب حتى يثبت خلافه.

2 - ومنها: إذا تكلم المسلم بكلام موهم للكفر، أو قام بعمل موهم للكفر لكن يمكن تأويله بغير الكفر، فلا يصح تكفيره، لأنه لما دخل الإسلام بيقين، فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين.

ومنها لا يجوز تكفير أحد بالظنون ولا بلازم قولهم أو مذهبهم فلازم المذهب ليس بمذهب ولا يجوز تكفير متأول ولو كان تأويله بعيداً.

4 - لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة لأنهم متأولون فيما يعتقدونه ولهم أدلة يستدلون بها وهي عذر في حقهم.

لو شك في كفر شخص أو فسقه فإنه يواليه عملاً بالأصل، لأن الأصل

فيمن سكن دار الإسلام هو الإسلام).

6 ـ إذا وجد ميت ولم يعلم حاله مسلم أو كافر نظر في حاله فإن وجدت عليه علامات المسلمين نحو الخضاب وقص الشارب وتقليم الأظافر والاختتان غسل وجب غسله لهذه العلامات، فإن لم توجد عليه علامة من هذه العلامات ووجد في قرية من قرى المسلمين غسل لأن

الأصل فيها هو الإسلام.

(1) البحر الزخار 626/ 3.

(2) الانتصار 287/ 4.