الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠120
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ولا الظهار، ولا العتاق في الأحكام ولا ما يوجب الكفر، ولا ما يخرج من دين الإسلام أو ملة الإسلام، فيحلف أنه مشرك بالله، أو يهودي أو نصراني، ولا أنه منافق، أو زان، أو كافر، أو ظالم، أو معتزلي، أو رافضي، أو بريء من دين محمد أو دين الإسلام أو دين أهل الاستقامة» (1).
وهو
ما عليه الجمهور، فإنهم قالوا: لا يجوز الحلف بكل ما يُخْرِجُ من
الدين أو الملة.
ومن فروعها ـ لا يجوز شرعاً الحَلِفُ بالرحم، أو الشرف، أو بالحرام أو نحو ذلك؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من اسمائه.
ومنها - أنه لا يجوز الحلف بالنجوم، أو الكواكب، أو الأنبياء، أو الشياطين ولا بكل شيء مخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو
ليدع»).
وكذلك الحلف بالملائكة أو الكعبة، بخلاف ما لو قال: ورب الكعبة،
فهذا يمين.
قال العلامة أحمد.
الاحكام إلا بالله وعجل».
بن عبد الله الكندي: «ويعجبني أن لا يكون اليمين في
هو
فائدة: واليمين التي يستحلف بها المسلمون: والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال الذي يعلم من السر يعلم من العلانية، الغالب المدرك رب المسجد الحرام الذي بمكة، مُنَزِّلِ
ما
القرآن عالم السر والاعلان.
(1) منهج الطالبين 114/ 9.
(2) متفق عليه.