الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١المجلد الخامس خامس |
131
(ما يتخرّج على القاعدة):
وبالإضافة إلى ما مر من فروع في أقوال أئمة العلم فيمكن تخريج بعض
الفروع.
من هذه الفروع:
1 - من قذف مرتداً فلا حد عليه.
2 - غيبة المرتد لا تحرم؛ لأنه لا حرمة له.
من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولا دية (1) 4 - من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته؛ لأن أموال المرتدين غير
محترمة.
[لا حصر إلا من عدو] (2)
هذه القاعدة ذكرها العلامة أطفيش أثرًا عن ابن عباس، وهي منصوص عليها في كتب المذاهب الإسلامية، ومعناها إذا أجل المحصر عن العمرة بالعدوّ فليس عليه إعادة العمرة، وقيل عليه إعادتها وبه قال الحنفية، أما المحصر بمرض فلا يحل له عند الحجازيين إلا بالطواف بالبيت والسعي، إلا إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرةً وهو قول ابن عباس وعائشة.
تفصيل المذاهب في هذه القاعدة
اختلف الفقهاء في المنع الذي يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض ونحوه من العلل أو يختص بالحصر بالعدو؟
(1) کتاب الضياء 91/ 5. (2) شرح كتاب النيل (241/ 4).