الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤184
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها، إذا انغمس في ماء البحر لا يحكم له بوضوء؛ لأنه ليس له نية الطهارة للوضوء وغيره؛ لأن النية تمييز بين التبرد وبين التطهير، والله أعلم.
[لا يجب حق الله في حق الله] (1)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي الله في مبحث غلة الأرض إذا لم تكن ملكاً لأحد قال: وأما المدرسة، ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ، لأنه الله تعالى، والزكاة من حقوق الله، ولا يجب حق الله في حق الله».
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن المال الذي ليس له مالك معين كمال الزكاة المحفوظ في بيت المال ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين، والتعبير عن ذلك بقول السالمي رحمه الله بقوله: لا يجب حق الله في حق الله، رشيق ذو صياغة فنية عالية.
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:
تعبير
اتفق فقهاء المذاهب في الجملة على أن حق الله لا يجب في حق الله، وتكلموا عن هذه المسألة تحت شرط من شروط الزكاة وهو المالك المعين قالوا ويشترط في الزكاة أن يكون المال لمالك معين.
ومن هنا ذهبت الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف والخيل
المسيلة لأنها غير مملوكة (2).
(1) معارج الآمال 469/ 4
EV.
(2) تبيين الحقائق للزيلعي 252/ 1.