القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

186

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: لا زكاة في الماشية التي حبست للفقراء والمساكين ولا في الخيل المسبلة التي أعدت للجهاد في سبيل الله.

ومنها: لا زكاة في مال بيت المال لأن حق الله لا يجب في حق الله.

ومنها: المال المحبوس للمساجد والمدارس والربط لا زكاة فيه، لأن حق الله لا يجب في حق الله.

ومنها: الوصية إذا لم تكن لمعين لا زكاة فيها.

ومنها: سلاح المحاربين لا زكاة فيه.

ومنها: المال العام لا زكاة فيه.

لا يجمع بين البدل والمبدل منه]

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي، رحم الله، في معرض كلامه عمّن كان به جرح يسيل منه الدم، أو رعاف لا ينقطع، قال الله وذكر الشيخ أبو سعيد الله قولاً آخر وهو أنه يتوضأ، ويتيمم، وقيل يتوضأ ولا تيمم عليه، قال: والتيمم أحب إلي وإنما كان التيمم أحب إليه رحم الله لأن فيه ضرباً من الاحتياط حيث استعمل الطهارتين معاً، أما إيجابهما على وجه الالزام فلا سبيل إليه لأنه منافٍ لحكمة التخفيف، إذ المشروع في حق المريض التخفيف وجمع الطهارتين في حقه تشديد ولا سبيل إلى إلزامهما معاً، لأن التيمم إنما يجب بدلاً من الماء فلا يجب الجمع

بينهما (1).

(1) معارج الآمال 789/ 1 ـ 126.