الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤194
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
4 - لا يجوز بيع طبل يستعمل للحرب أو للإعلام بالرحيل والنزول مع آلات اللهو الأخرى المحرمة في صفقة واحدة.
ه - لا يجوز بيع رؤوس من الغنم يوجد فيها ما هو مسروق، أو مغصوب.
-
لا يجوز بيع
ماء طاهر
ماء نجس في صفقة واحدة. مع
- لا يجوز بيع طعام تنجس مع آخر طاهر في صفقة واحدة. والفروع كثيرة جداً.
لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إلا بدليل] (1) هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي نكم الله في معرض كلامه عن غسل الشهيد، قال رحم الله: «والاحتجاج المحكم قوله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا موتاكم»، فإن الخطاب عام لكل ميت وخص من جملتهم شهيد المعركة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن غسله فيبقى الخطاب عاماً لما عدا المخصص إذ لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراد العام إلا بدليل» (3).
معنى القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص عام أو مطلق لا يجوز لأحد أن يسقط هذا الحكم عن فرد من الأفراد أو شخص من الأشخاص إلا بدليل مخصص أو مقيد من أدلة الشرع الحنيف.
(1) معارج الآمال 53/ 4.
(2) أخرجه الربيع في مسنده عن ابن عباس، باب الكفن والغسل، 193/ 1. (3) معارج الآمال 53/ 4.