القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

عند ذلك

يصبح

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

العقد من قبيل ربح ما لم يضمن. وكذلك الحال في

إجارة هذه المعدات (1).

(2)

ومنها: بيع ما في الذمة لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض (2).

ومنها التولية فإنها بيع لا تجوز بما في الذمة قبل قبضه (3).

لا يكلّف الإنسان بما لم يعلمه] (4)

:

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي حكم الله في معرض كلامه عن المسافر إذا جهل موضع الماء، قال الله: إذا جهل موضع الماء ثمّ تيمم ثمّ مشى غير بعيد، وأصاب الماء في وقت الصلاة فإن كان قد طلب الماء قبل أن يصلّي فلم يجده أجزأه ذلك ولا إعادة عليه، لأن ذلك هو أقصى ما يلزمه ولا يكلفه الله بما لم يعلمه.

دليل القاعدة

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ البقرة (286]، وتكليف الإنسان بما لا علم له به خارج عن طاقة البشر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد استجبت لكم ..

(1) قضايا فقهية معاصرة: د. محمد تقي العثماني، ص 18.

(2) شرح كتاب النيل 108/ 9.

(3) المرجع السابق 39/ 9. (4) معارج الآمال 771/ 1.

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 443/ 2 رقم 3535 والحديث صحيح على شرط مسلم.