الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧فروع القاعدة:
المجلد الأول
217
المذهب الإباضي:
من
من فروع هذه القاعدة: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمةالله: أن أفطر وهو يرى أن الشمس غابت ولم تكن غابت، فقال كثير من أهل العلم: يقضي يوماً مكانه، وهو قول طائفة من علماء الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكان الحسن البصري وإسحاق بن راهويه يقولان: لا قضاء عليه وهو بمنزلة الناسي. قال رحمه الله: «قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا مما يشبه عندي معنى الاتفاق في هذا أن عليه بدل يومه).
ومنها: أنه
من أكل وهو يظن أنه في الليل فإذا هو في النهار، فعليه بدل
ذلك اليوم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
المذهب الحنفي
ومن فروعها عند الحنفية: لو رأوا سواداً فظنوه عدواً، فصلوا صلاة الخوف، فبان خلافه لم تصح، لأن الشرط حضور العدو عند الحنفية (2).
ومنها عند الحنفية: كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداد مثله أو قيمته، هالكاً، كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم فإنه يسترده (3).
ومنها: لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر، ثم تبين أنه كان
(1) بيان الشرع 101/ 21 و 102. (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 135.
(3) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 358.