القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

في الوقت سعة بطل الفجر)، لأن الوجوب عندهم يكون في آخر

الوقت.

عدمه

ومنها: لو ظن الماء نجساً فتوضأ به، ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه (3).

المذهب المالكي:

من فروعها عند المالكية لو ظن أن للآخر عليه ديناً فقضاه، ثم تبين له بما دفع، وهذا مذهب الشافعية والحنفية أيضاً. رجع

ومن فروعها: أن المكلف بالصلاة إذا ظن الموت ولم يمت وأوقعها في وقتها الاختياري أنه لا يكون آثماً، والنقل أنه أثم لمخالفته مقتضى ظنه، لكنها أداء عند الجمهور عملاً بما في نفس الأمر لا قضاء عملاً بما في ظنه، إذ لا عبرة بالظن البين خطوه (4).

المذهب الشافعي:

ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له، الحدث، أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته لم يؤثر أي الظن الذي بان خطوه) (5).

ومنها: لو عيَّن من فى المحراب بأن علق القدوة بزيد فبان عمرواً

(1) أشباه ابن نجيم. 134، دار الكتب العلمية.

ص

(2) أشباه ابن نجيم ص

134

(3) قواعد الزرقا ص 358.

(4) شرح مختصر خليل 214/ 1.

(5) المنثور في القواعد للزركشي 353/ 2، ط 2.