الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠210
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز، رهنه فلا يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ولا رهن أم الولد).
ومنها أنه لا يصح رهن الجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في البحر، والعبد الآبق إذا كان ذلك قبل القبض لتعذر القبض في جميع
الصور.
هذه
ومنها الصبي الممنوع من التصرف في ماله لا يصح له رهن ماله لأنه
ممنوع منه.
ومنها المفلس الذي ارتكبته الديون وحجر على ماله لا يصح له رهن
ماله لأنه
ممنوع
منه لا يصح له التصرف في ماله.
ومنها السفيه الممنوع من التصرف لا يصح له رهن ماله.
ومنها المريض مرض الموت إذا حجر عليه فإنّ ما باعه أثناء مرضه إذا عرف أنه فعل ذلك إضرارًا بالورثة أو محاباة لبعضهم فإن ما انتقل بهذا البيع لا يصح رهنه لأنه ممنوع من التصرف فيه على وجه المضارة.
ومنها المال الموروث لا يصح رهنه بغير إذن بقية الورثة لأنه ممنوع من التصرف في مال الغير بغير إذن منهم.
وبذلك يتضح
أن القاعدة تشمل المال الممنوع من الراهن، والمال
الممنوع من المرتهن، فما تعذر قبضه ممنوع من المرتهن وما لا
يصح
التصرف فيه ممنوع من الراهن.
(1) الشرح الكبير (378/ 4).
(2) انظر معجم القواعد الفقهية الإباضيَّة (1071/ 2) للعبد الفقير.