القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

المجلد الأول

219

صحت صلاته، لأن الخطأ لم يقع في الشخصين بل في الظن، ولا عبرة

بالظن البين خطوه).

يصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة

ومنها: أنه يصح بيع

وحصول الملك بالعقد، ولا عبرة بالظن البين خطوه).

ومنها: لو قال لواحدة من نسائه: أنت طالق، وهو يظن غيرها يقع الطلاق عليها دون المظنونة، لأنه لا عبرة بالظن البين خطوه.

المذهب الحنبلي:

ومن فروعها عند الحنابلة: لو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيداً كان قد وكله في بيعه قبل القبض صح البيع، ولا عبرة بالظن البين خطوه (3). ومنها لو ظن المبيع ليس له فباعه فبان أنه قد ورثه، فالبيع صحيح، ولا عبرة بالظن البين خطوه).

ومنها: لو باع مال مورثه ظاناً أنه حي حين البيع، فبان أنه لم يكن حياً،

صح البيع ولا عبرة بالظن البين خطوه).

ومنها: لو حج على ظن أنه أو قن، فبان بالغاً حراً أنه يجزئه عن

صبي

حجة الإسلام، لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطوه).

(1) أسنى المطالب 226/ 1 للأنصاري، بدون ط وتاريخ.

(2) المرجع السابق 483/ 2.

(3) شرح منتهى الارادات 185/ 2.

(4) كشاف القناع

157/ 3

(5) مطالب أولى النهى 7/ 2.

(6) المرجع نفسه 269/ 2.