الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩المجلد الخامس
219
ومنها نومه على هيئة معينة لا يلزم نفي ما سواها.
ومنها مشيته على هيئة معينة لا يلزم نفي ما سواها من الهيئات،
كطريقة كلامه، وضحكه
ومنها طريقة أكله هي هيئة لا يلزم نفي ما سواها.
ومنها كور، عمامته ولونها وشكلها كل ذلك من هيئات الفعل الجبلي الذي لا يجب فيه التأسي، والاقتداء، وإن كان الاقتداء به في مثل ذلك من تمام محبَّته وأنَّ التأسي في مثل ذلك دليل على
محبته (1)
ما في الذمة غير مقبوض] (2)
هذه القاعدة ذكرها العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحم الله في مواضع عدة في مباحث الدين (3) قال رحم الله من اشترط في صحتها القبض أي الهبة لم تجز عنده هبته لأن ما في الذمة غير مقبوض.
معني
القاعدة:
الذمة،
ومعنى هذه القاعدة أن ما كان من حقوق، وديون مستقراً في وليس مقدوراً على إحضاره فهو غير مقبوض وبالتالي لا يصح تمليكه بأي
صورة من صور التمليك.
(1) من غاية المأمول ص (256) للباحث (2) كتاب النيل 147/ 9 و 149 و 173. (3) المبسوط 162/ 2 و 14/ 9 و 84/ 12.