الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠220
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة
اتفق الفقهاء من الإباضية والحنفية (1) والمالكية والشافعية (2) والحنابلة (3)
على أن ما في الذمة غير مقبوض، وطردوا هذا الأصل في الهبة، والرهن، والبيع وغير ذلك مما يشترط فيه القبض.
فروع القاعدة:
من فروع هذه القاعدة مبادلة الدراهم بالدنانير صحيحة بشرط القبض في المجلس فتبطل في الافتراق قبل القبض (4) لأن عقد الصرف لا يكون في الذمة لأن ما في الذمة غير مقبوض.
يصح
أن
ومن فروعها الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد القبض، وأما قبل القبض فلا لأن ما في الذمة غير مقبوض (5)
ومن فروعها، الصلح إذا كان على مال في الذمة لا يصح إلا بشرط القبض (6) ومن فروعها، الرهن يشترط فيه القبض لقوله تعالى {فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ وما في الذمة غير مقبوض وبالتالي فلا يصح رهنه.
(7)
ومن فروعها، الهبة، والنُّحل والعمرى والعطية والوقف بمنزلة واحدة
(1) وتهذيب المدونة 168/ 3.
(2) حاشيتا قليوبي وعميرة 72/ 4.
(3) حاشية الروض المربع
(4) المبسوط 39/ 14.
18.10
(5) المصدر السابق نفسه، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 404/ 3.
(6) البحر الرائق 49/ 7.
(7) قرة عين الأخيار 368/ 8، وحاشية الروض المربع 140/ 5.