الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١المجلد الخامس
221
في قول مالك في اشتراط القبض (1) وما كان في الذمة من هذه المسائل فهو
غير مقبوض
ومن فروعها، المضاربة على ما في الذمة (2) لأن ما في الذمة غير
مقبوض.
ومن فروعها، عقد الإجارة على منفعة في الذمة، فلا يجوز ذلك في أحد القولين عند الحنابلة (3) لأن ما في الذمة غير مقبوض.
ومن فروعها، بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وفي حقيقة أمره هو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه).
ومن فروعها، شركة العنان وهي أن يحضر اثنان فأكثر، جائزاً التصرف فلا تعقد على ما في الذمة).
ومن فروعها، الدين الذي في الذمة لا يكمل به النصاب (6) لكونه غير مقبوض فلا يعتبر بلوغ النصاب بالدين.
جميع
وقد ظهر من خلال هذه الفروع الكثيرة أن هذه القاعدة متفق عليها عند
المذاهب الفقهية، والله اعلم.
(1) الكافي 813/ 2 وتهذيب المدونة 404/ 4.
(2) المبسوط 83/ 6.
(3) الكافي في مذهب احمد 175/ 2.
(4) المبدع في شرح المقنع 147/ 4. وانظر فتاوى المنصور بالله 379/ 1.
(5) شرح منتهى الارادات 208/ 2.
(6) شرح النيل 36/ 5 وانظر البحر الزخار 432/ 4.